responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 152

للمضطرّ، و أنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية، فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة [1] و هو الأقوى، بناء على ما اخترناه من أنّ الافتراق بين الوقتين إنّما هو بالفضيلة و الإجزاء، و حكي الثاني عن الشيخ قدّس سرّه، بناء على ما اختاره من جعل الافتراق بينهما بالاختيار و الاضطرار، و به قال الشافعي، و أحمد [2].

و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع أخبار كثيرة:

منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام» [3] و التعبير بلفظ «لا ينبغي» ظاهر في تأكّد الاستحباب، و دلالة الرواية على ما اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة و الإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ رحمه اللّه كما لا يخفى.

و منها: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام.» [4]، الحديث.

و لا يخفى ما في كلمة ينشق و يتجلل في الروايتين من الاستعارة التخييلية، حيث شبّه الفجر بشي‌ء ينشق كالحجر مثلا، و الصبح بلباس يستر البدن، ثمَّ ذكر المشبه، أعني الفجر و الصبح و أسند إليه بعض خواص المشبّه به، و هو


[1] المجموع 3: 43، الام 1: 74، أحكام القرآن للجصّاص 2: 268، بداية المجتهد 1: 145- 146، الخلاف 1:

267 مسألة 10.

[2] الخلاف 1: 267 مسألة 10، الأم 1: 74، المجموع 3: 43.

[3] الكافي 3: 283 ح 5، التهذيب 2: 38 ح 121، الاستبصار 1: 276 ح 1001، الوسائل 4: 207. أبواب المواقيت ب 26 ح 1.

[4] التهذيب 2: 39 ح 123، الاستبصار 1: 276 ح 1003، الوسائل 4: 208. أبواب المواقيت ب 26 ح 5.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست