نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 152
للمضطرّ،
و أنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية، فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة [1] و هو الأقوى، بناء على ما اخترناه من
أنّ الافتراق بين الوقتين إنّما هو بالفضيلة و الإجزاء، و حكي الثاني عن الشيخ
قدّس سرّه، بناء على ما اختاره من جعل الافتراق بينهما بالاختيار و الاضطرار، و به
قال الشافعي، و أحمد [2].
و
يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع أخبار كثيرة:
منها:
ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى
أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو
نام» [3] و التعبير بلفظ «لا ينبغي» ظاهر في
تأكّد الاستحباب، و دلالة الرواية على ما اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة
و الإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ رحمه اللّه كما لا يخفى.
و
منها: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لكلّ صلاة
وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل
الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو
نام.» [4]، الحديث.
و
لا يخفى ما في كلمة ينشق و يتجلل في الروايتين من الاستعارة التخييلية، حيث شبّه
الفجر بشيء ينشق كالحجر مثلا، و الصبح بلباس يستر البدن، ثمَّ ذكر المشبه، أعني
الفجر و الصبح و أسند إليه بعض خواص المشبّه به، و هو
[1] المجموع 3: 43، الام 1: 74، أحكام القرآن
للجصّاص 2: 268، بداية المجتهد 1: 145- 146، الخلاف 1: