responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84

[مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه‌]

مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه و إلقاء الأشياء للبيع و كذا إيقاف السيارات إلّا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم و نقلهم (1).

يكون الواقع فيه هو الثالث الداخل في الأرض عدواناً فإن عصيانه بسبب عدم الاستيذان و ترتب استحقاق العقوبة عليه لا مدخل له في ضمانه الذي هو مرتبط بالحافر على‌ ما تدل عليه أدلة الضمان مما عرفت و بعبارة اخرى‌ لا قصور لشمول الأدلة لمثل ذلك أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) قد عرفت إن مقتضى‌ جمع من الروايات إن الإضرار بطريق المسلمين موجب للضمان فاعلم إن من مصاديق الإضرار الأُمور المذكورة في المتن فإن إيقاف الدواب مع إنها لا تكون ملكاً إلّا لأشخاص معدودين إضرار بطريقهم و كذا إلقاء الأشياء للبيع سواء كان زائداً على‌ الدكاكين كما هو المتعارف في مثل زماننا حيث انّهم يضعون بعض أجناسهم خارجاً عن الدكان و متصلًا به أم لم يكن زائداً و ربما يقال بعدم الضمان نظراً إلى‌ السيرة الجارية بين المسلمين على‌ ذلك و لأجلها لا يكون الشخص بفعله هذا متعدّياً و الظاهر إن صدق الإضرار لا يدور مدار التعدي فإن عدم التعدي يسوغ العمل و يجوزه و أدلة الضمان بالإضرار تدل على‌ ثبوت الحكم الوضعي الذي هو الضمان بالإضرار و سيأتي و كذلك الحكم في إيقاف السيارات المتداول في زماننا في أكثر البلاد سيما في المناطق التي يكثر فيها الاجتماع و الذهاب و الإياب فإن الظاهر فيها الضمان إلّا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم و نقلهم و عليه فالضمان متحقق في السيارات الشخصية إلّا في المقدار المذكور.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست