[مسألة 6 و من الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر
بالطريق]
مسألة
6 و من الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق فإنّ الظاهر فيه الضمان، و مع عدم
الإضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان، و كذا الكلام في
إخراج الرواشن و الأجنحة و لعلّ الضابط في الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه فكلّ
ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لأجله كإخراج الرواشن غير المضرة و نصب
الميازيب كذلك و كل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان كالاضرار بطريق المسلمين بأي
نحو كان فلو تلف بسببه فالضمان ثابت و إن لا تخلو الكلية في الموضعين من كلام و
إشكال (1).
(1) ذكر الماتن (قدّس سرّه) إن من مصاديق
الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق فإن الظاهر فيه الضمان و مع عدم الإضرار
لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر فيه عدم الضمان و كذا الكلام في إخراج
الرواشن و الأجنحة ثم أفاد إنه لعل الضابط في الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه و
إن ذكر في ذيل كلامه و إن لا تخلو الكلية في الموضعين من كلام و إشكال و لعل السرّ
فيه عدم الملازمة بين الحكمين الوضعي و التكليفي في مواضع كثيرة فترى جواز أخذ
الطعام من مالكه لحفظ النفس المحترمة مع ثبوت الضمان فيه بالإضافة إلى المالك و
لا ملازمة بين الاذن الشرعي و عدم الضمان فيه و قد عرفت وجوب نجاة الغريق و عدم
ثبوت الضمان بالمساهلة فيها و إن تحقق الإثم إلّا أن يقال في المقام بأن الأدلة
المتقدمة الدالة على إن الإضرار بطريق المسلمين موجب للضمان كما إنه تدل
بالمطابقة على ثبوت الحكم الوضعي و هو الضمان كذلك المتفاهم العرفي منها ثبوت
الحكم التكليفي و هو عدم الجواز شرعاً