responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

[مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً]

مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدخل ثالث فيه عدواناً و وقع في البئر ضمن الحافر (1).

آخر فإن كان نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان لجريان أدلته فيه بل مقتضى‌ الإطلاق إنه لا فرق بين أن يكون الموضوع مما جاء به السيل أم لا و منه يظهر أنه لو دفعه عن وسط الطريق إلى‌ جانبه لمصلحة المارة لا يكون هناك ضمان لانصراف أدلته عن صورة رعاية مصلحة المارة و الظاهر إنه لا فرق بين صورتي التشخيص و الاطلاع و عدمه كما لا يخفى‌.

فرع‌ ذكر في القواعد إنه لو حفر بئراً إلى‌ جانب هذا الحجر الذي جاء به السيل فعثر إنسان بذلك الحجر و سقط في البئر فالضمان جميعه على‌ الحافر لتعديه بالحفر قرب الحجر المذكور مع تركه له فكأنه هو الواضع له حينئذ و ذكر في الجواهر و إن قلنا بضمان الواضع دون الحافر فيما لو حفر أحدهما و وضع الآخر عدواناً كما عن المبسوط و المهذب و التحرير و غيرها لأنه حينئذ كالدافع و الأسبق في الجناية و إن تأخر وضعه عن الحفر ضرورة الفرق بينهما لتحقق العدوان فيهما بخلاف المقام الذي لا عدوان فيه إلّا للحافر نحو الحجر المزبور فدليل الضمان مختص به.

(1) مقتضى‌ ما ذكرنا إنه لو حفر بئراً في ملك غيره بلا إذن منه بل عدواناً يكون الحافر ضامناً إنه لا فرق بين أن يكون الواقع في البئر هو المالك للأرض و بين أن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست