مسألة
16 لو لم يتعمّد الاصطدام بأن كان الطريق مظلماً أو كانا غافلين أو أعميين فنصف
دية كل منهما على عاقلة الآخر و كذا لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما
صبيّاً و الآخر مجنوناً لو كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان سائغاً له
و لو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كل منهما
تماماً على الذي ركبهما و كذا قيمة دابتهما لو تلفتا (1).
(1) إذا كان الطريق مظلماً أو كان المصطدمان
غافلين أو أعميين و بطبيعة الحال نوعاً لا يكون هناك تعمد الاصطدام يكون القتل
خطاء و اللازم أن يكون نصف دية كل منهما على عاقلة الآخر لما عرفت من عدم كون
التلف بالتمام مستنداً إلى الآخر بل إلى نفس التالف فالثابت نصف الدية لإتمامها
و قد ظهر مما ذكرنا في كتاب القصاص إن الشركة تتحقق بمجردها لا بمقدارها فلو ضرب
أحد واحدة و آخر أزيد من واحدة و تحقق الموت بالمجموع لا يكون هناك إلّا التنصيف
كما مرّ و كذلك لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً و الآخر
مجنوناً فإن أصل الدية في جميع ذلك على العاقلة لأن عمد الصبي و كذا المجنون خطاء
فاللازم في المقام النصف.
نعم
ذلك إنما هو فيما إذا كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان سائغاً له و هو
غير مورد المفسدة و أمّا لو أركبهما أجنبي أو الولي فيما إذا لم يكن سائغاً له و
هو مورد المفسدة فالذي أفاده في المتن إن دية كل منهما تماماً على الذي ركبهما و
كذا قيمة دابتهما لو تلفتا و الوجه فيه استناد القتل و الإتلاف إليهما و المفروض
عدم وجود