responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73

[مسألة 16 لو لم يتعمّد الاصطدام‌]

مسألة 16 لو لم يتعمّد الاصطدام بأن كان الطريق مظلماً أو كانا غافلين أو أعميين فنصف دية كل منهما على‌ عاقلة الآخر و كذا لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً و الآخر مجنوناً لو كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان سائغاً له و لو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كل منهما تماماً على‌ الذي ركبهما و كذا قيمة دابتهما لو تلفتا (1).

(1) إذا كان الطريق مظلماً أو كان المصطدمان غافلين أو أعميين و بطبيعة الحال نوعاً لا يكون هناك تعمد الاصطدام يكون القتل خطاء و اللازم أن يكون نصف دية كل منهما على‌ عاقلة الآخر لما عرفت من عدم كون التلف بالتمام مستنداً إلى‌ الآخر بل إلى‌ نفس التالف فالثابت نصف الدية لإتمامها و قد ظهر مما ذكرنا في كتاب القصاص إن الشركة تتحقق بمجردها لا بمقدارها فلو ضرب أحد واحدة و آخر أزيد من واحدة و تحقق الموت بالمجموع لا يكون هناك إلّا التنصيف كما مرّ و كذلك لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً و الآخر مجنوناً فإن أصل الدية في جميع ذلك على‌ العاقلة لأن عمد الصبي و كذا المجنون خطاء فاللازم في المقام النصف.

نعم ذلك إنما هو فيما إذا كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان سائغاً له و هو غير مورد المفسدة و أمّا لو أركبهما أجنبي أو الولي فيما إذا لم يكن سائغاً له و هو مورد المفسدة فالذي أفاده في المتن إن دية كل منهما تماماً على‌ الذي ركبهما و كذا قيمة دابتهما لو تلفتا و الوجه فيه استناد القتل و الإتلاف إليهما و المفروض عدم وجود

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست