responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74

[مسألة 17 لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه عمد]

مسألة 17 لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه عمد يضمن الحيّ نصف دية التالف و في رواية يضمن الباقي تمام دية الميت و فيها ضعف، و لو تصادم حاملان فأسقطتا و ماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما و ثبت النصف و ثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد و لو كان خطاء محضاً فعلى العاقلة (1).

مسوّغ للاركاب فلا محيص عن الدية لأن المفروض عدم قصد القتل و لا كون الآلة مؤثرة في القتل غالباً و من ناحية أُخرى صحة الاستناد و الإضافة فاللازم ضمان كلا الأمرين كما لا يخفى‌.

(1) لو تحقّق الاصطدام من حرّين بالغين عاقلين بصيرين فمات أحدهما دون الآخر فمقتضى‌ القاعدة مع عدم قصد القتل و عدم كونه مما يقتل نوعاً أن يكون القتل شبيه عمد و الحي فقط ضامنٌ لدية التالف أي النصف على‌ العاقلة لكن هناك رواية على‌ خلاف القاعدة تدل على‌ أن الحيّ ضامن لتمام دية الميت و هي ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي (البزوفري) عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت‌ [1]. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) مثله إلّا


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الخامس و العشرون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست