(1) أمّا ثبوت القود المسبب عن قتل العمد فلأن
المفروض في مورده قصدهما القتل أو قصد أحدهما إيّاه و قد مر في كتاب القصاص إنه
يمكن لولي المقتول الاستيفاء كما أنه يمكن له العفو مع الدية أو مطلقاً و أمّا في
صورة عدم قصد القتل و عدم كون الفعل مما يقتل غالباً فهو شبيه العمد يجري عليه
حكمه و في المقام يكون لورثة كل منهما نصف الدية و يسقط النصف الآخر لأن كل واحد
تلف بفعل نفسه و فعل غيره و حينئذ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمة كل منهما
بما يقابله في ذمة الآخر و إن كانا مختلفين كما إذا كان أحدهما رجلًا و الآخر
امرأة أو كان أحدهما مسلماً و الآخر كافراً رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر و
يأخذون الفضل منهما لكن هذا كله مشروط بتحقق عنوان الاصطدام و التصادم بأن كان من
الطرفين من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن و أما بدون صدق عنوان التصادم
بل تحقق الصادم و المصدوم فالحكم فيه ما مرّ في المسألة السابقة كما إنه في زماننا
هذا الذي يكون المركوب نوعاً سيارة لا حيواناً يتحقق هذا الحكم بالنسبة إلى
سيارتين و إن كانت إحديهما صغيرة و الأُخرى كبيرة فمع صدق عنوان التصادم يكون
الحكم ما ذكر و لا فرق بينهما و بين الحيوانين المركوبين أصلًا كما إن الحكم في
السفينتين أيضاً ما ذكرنا إذا كان بنحو الاصطدام فتدبر.