responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

..........

أقسام القتل و أحكامها فلاحظ و تدبر.

(1) أمّا ثبوت القود المسبب عن قتل العمد فلأن المفروض في مورده قصدهما القتل أو قصد أحدهما إيّاه و قد مر في كتاب القصاص إنه يمكن لولي المقتول الاستيفاء كما أنه يمكن له العفو مع الدية أو مطلقاً و أمّا في صورة عدم قصد القتل و عدم كون الفعل مما يقتل غالباً فهو شبيه العمد يجري عليه حكمه و في المقام يكون لورثة كل منهما نصف الدية و يسقط النصف الآخر لأن كل واحد تلف بفعل نفسه و فعل غيره و حينئذ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر و إن كانا مختلفين كما إذا كان أحدهما رجلًا و الآخر امرأة أو كان أحدهما مسلماً و الآخر كافراً رجع ورثة صاحب الفضل إلى‌ تركة الآخر و يأخذون الفضل منهما لكن هذا كله مشروط بتحقق عنوان الاصطدام و التصادم بأن كان من الطرفين من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن و أما بدون صدق عنوان التصادم بل تحقق الصادم و المصدوم فالحكم فيه ما مرّ في المسألة السابقة كما إنه في زماننا هذا الذي يكون المركوب نوعاً سيارة لا حيواناً يتحقق هذا الحكم بالنسبة إلى‌ سيارتين و إن كانت إحديهما صغيرة و الأُخرى كبيرة فمع صدق عنوان التصادم يكون الحكم ما ذكر و لا فرق بينهما و بين الحيوانين المركوبين أصلًا كما إن الحكم في السفينتين أيضاً ما ذكرنا إذا كان بنحو الاصطدام فتدبر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست