responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

[مسألة 11 لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات‌]

مسألة 11 لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات فإن زال عقله و اختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف و إلّا فلا ضمان، و لو صادفه في هربه سبع فقتله فلا ضمان (1).

(1) التفصيل في الضمان و عدمه بين ما إذا زال عقله و اختياره بواسطة الإخافة و بين غيره إنما هو باعتبار الاستناد إليه في الفرض الثاني و عدم الاستناد إليه في الفرض الأول و إلّا فلا فرق بين الصورتين و الحكم فيه على‌ طبق القاعدة المقتضية للضمان مع الاستناد و عدم وجود نص في مقابلها و لذا ذكر المحقق في الشرائع أمّا لو فر فألقى‌ نفسه في بئر أو على‌ سقف قال الشيخ لا ضمان لأنه ألجأه إلى‌ الهرب لا إلى‌ الوقوع فهو المباشر لإتلاف نفسه فيسقط حكم التسبيب و كذا لو صادفه في هربه سبع فأكله انتهى‌ و ذكر الشهيد الأول على‌ ما حكي لأنّ الهارب إما مختار أو مكره فإن كان مختاراً فلا ضمان و إن كان مكرهاً فغايته أن يكون مثل مسألة اقتل نفسك و إلّا قتلتك فقتل نفسه فإنه لا ضمان إذ لا معنى‌ للخلاص عن الهلاك بالهلاك.

و كيف كان فظهر مما ذكرنا صحة ما أفاده في المتن من الضمان في بعض الصور و عدمه في البعض الآخر فتدبر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست