responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

[مسألة 10 من صاح ببالغ غير عاقل فمات‌]

مسألة 10 من صاح ببالغ غير عاقل فمات أو سقط فمات فلا دية إلّا مع العلم باستناد الموت إليه فحينئذ إن كان قاصداً فهو عمد يقتص منه و إلّا شبيه عمد فالدية من ماله فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات فالظاهر ثبوت الدية إلّا أن يثبت عدم الاستناد فمع قصد القتل بفعله فهو عمد و إلّا فشبيهه مع عدم الترتب نوعاً أو غفلة عنه و من هذا الباب كل فعل يستند إليه القتل ففيه التفصيل المتقدم كمن شهر سيفه في وجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه إلى‌ غير ذلك من أسباب الإخافة (1).

(1) من صاح على‌ أحد فمات فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة و كان الصائح عالماً بذلك فهو قتل عمد يترتب عليه القود و القصاص و إلّا فعليه الدية مع العلم باستناد الموت إلى‌ الصيحة و إلّا فلا شي‌ء عليه و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ القاعدة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال أيما رجل فزع رجلًا من الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه‌ [1]. و حيث إن الحكم على‌ طبق القاعدة فيجري في جميع الموارد المشابهة التي ذكر جملة منها في المتن غاية الأمر أنه لا بد من إحراز استناد الموت أَو الكسر إليه و مما ذكرنا ظهر إن تقييد الماتن (قدّس سرّه) البالغ بغير العاقل في غير محله لعدم الفرق من هذه الجهة أصلًا و الفرق بينهما بلزوم إحراز الاستناد و كفاية عدم ثبوت الاستناد ليس على‌ ما ينبغي و إن كان تشعر به العبارة فتدبر.


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الخامس عشر، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست