قصده
إلى الفعل و خطائه في القصد فلو لم يقصد الفعل كان خطاء محضاً. أقول الرواية إنما
يقتصر إليها في الأُمور المخالفة للقواعد و إلّا فلا حاجة بها كما لا يخفى مع إنك
عرفت إنه لم يقع سهل بن زياد إلّا في الطريقين من الطرق الأربعة هذا و لكن الشيخ
الصدوق روى هذه الرواية بسند صحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) و قال مكان هو ضامن هو مأمون [1] و عليه فالرواية تدل على عدم الضمان لا ثبوت الضمان و يؤيده صحيحة
أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي
يحمل عليه أو يهريقه قال إن كان مأموناً فليس عليه شيء و إن كان غير مأمون فهو
ضامن [2] و لأجلهما ربما يقال بعدم ثبوت الدية
في ماله لأن هذا من مصاديق القتل الخطائي الذي يكون الدية فيه على العاقلة و
صحيحة أبي بصير نص في عدم الضمان إذا كان مأموناً غير مفرط فلا دليل على الضمان
في ماله فتدبر و قد تقدم في كتاب الإجارة البحث في ذلك تفصيلًا فراجع.
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب
العاشر، ح 10.
[2] الوسائل: أبواب أحكام الإجارة، الباب التاسع
و العشرون، ح 11.