[مسألة 9 من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن
جنايته عليه في ماله]
مسألة
9 من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله (1).
ضمان
لأنا نمنع و لا نجيز له العنف. و أنت خبير بأن الجواز وَ عدمه لا أثر له في الضمان
فقد عرفت الضمان في مسألة النائم غير الظئر و النائمة الظئر مع أن النائم لا يكون
مكلفاً و لكن حكى المحقق في الشرائع عن النهاية قوله إن كانا مأمونين لم يكن
عليهما شيء و الظاهر إن الدليل عليه هي الرواية و قد ضعفها و هي رواية مرسلة
رواها يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن رجل أعنف
على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا
كانا مأمونين فإن اتهما ألزِما اليمين باللَّه إنهما لم يردا القتل [1]. و لكن الرواية مضافة إلى الضعف
بالإرسال يجري فيه احتمال إرادة نفي القود قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بل لعلّه
متعين بملاحظة قاعدة الإطلاق و التقييد كما إنه يمكن حمل اليمين فيها على القسامة
إثباتاً للقود دون الدية.
(1) قد صرّح به الشيخ و الحلي و الفاضلان و
الشهيدان و بعض آخر و يدلُّ عليه رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه قال هو ضامن [2]. و في الجواهر إن في الكافي و موضع من
التهذيب بطريق فيه سهل و في الفقيه و موضع آخر من التهذيب بطريق صحيح. فلا مجال
للإشكال على الرواية كما في المسالك نظراً إلى أن في طريق الرواية سهل بن زياد و
هو ضعيف، و هي بإطلاقها مخالفة للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد
و الثلاثون، ح 4.