[مسألة 8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت
يضمن الدية في ماله]
مسألة
8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله، و كذا لو أعنف بها
ضمّاً، و كذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً، و كذا الأجنبي و الأجنبية مع عدم قصد
القتل (1).
الام
لا تكون ملحقة بالظئر أوّلًا و إن الظئر إذا كانت ظاءرت للفخر و الفقر معاً تكون
خارجة عن مورد الرواية و القاعدة فيهما الرجوع إلى العاقلة لأن القتل وقع في حال
النوم و لا يزيد على الخطائي المحض بل يجري عليه حكمه فتدبر.
(1) أمّا ضمان الرجل الدية كاملة مع الإعناف
بزوجته جماعاً أو ضمّاً فقد قال به جمع كثير من الفقهاء كالشيخين و سلّار و ابن
إدريس و القاضي و الفاضل و ولده و الآبي و المقداد و أبو العباس و ثاني الشهيدين و
بعض آخر و يدلُّ عليه مضافاً إلى كونه من مصاديق شبه العمد الذي تثبت فيه الدية
على الجاني روايات:
منها
صحيحة سليمان بن خالد التي رواها الشيخ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنه سئل
عن رجل أعنف على امرأته فزعم إنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل [1] و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مثله.
و
منها رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها
حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية [2].
و
حكي عن المحقق في نكت النهاية إنه قال: لا يقال فعله سائغ فلا يترتب عليه
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد
و الثلاثون، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد
و الثلاثون، ح 2.