responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

[مسألة 8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله‌]

مسألة 8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله، و كذا لو أعنف بها ضمّاً، و كذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً، و كذا الأجنبي و الأجنبية مع عدم قصد القتل (1).

الام لا تكون ملحقة بالظئر أوّلًا و إن الظئر إذا كانت ظاءرت للفخر و الفقر معاً تكون خارجة عن مورد الرواية و القاعدة فيهما الرجوع إلى‌ العاقلة لأن القتل وقع في حال النوم و لا يزيد على‌ الخطائي المحض بل يجري عليه حكمه فتدبر.

(1) أمّا ضمان الرجل الدية كاملة مع الإعناف بزوجته جماعاً أو ضمّاً فقد قال به جمع كثير من الفقهاء كالشيخين و سلّار و ابن إدريس و القاضي و الفاضل و ولده و الآبي و المقداد و أبو العباس و ثاني الشهيدين و بعض آخر و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ كونه من مصاديق شبه العمد الذي تثبت فيه الدية على‌ الجاني روايات:

منها صحيحة سليمان بن خالد التي رواها الشيخ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنه سئل عن رجل أعنف على‌ امرأته فزعم إنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل‌ [1] و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مثله.

و منها رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية [2].

و حكي عن المحقق في نكت النهاية إنه قال: لا يقال فعله سائغ فلا يترتب عليه‌


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الثلاثون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الثلاثون، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست