responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

[مسألة 12 لو وقع من علوّ على‌ غيره فقتله‌]

مسألة 12 لو وقع من علوّ على‌ غيره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد و عليه القود، و إن لم يقصده و قصد الوقوع و كان مما لا يقتل به غالباً فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله و كذا لو وقع إلجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع، و لو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه فلا ضمان عليه و لا على‌ عاقلته، و لو مات الذي وقع فهو هدر على‌ جميع التقادير (1).

(1) هذه المسألة أيضاً داخلة في الضابطة الكلية الواردة في أقسام القتل و ثبوت القود و القصاص في بعضها و الدية في ماله في بعضها الثاني و على‌ العاقلة في البعض الثالث و عليه لو وقع من علو على‌ غيره فقتله مع كون الوقوع اختيارياً و القتل مقصوداً بحيث إن الغرض من وقوعه هو قتل الغير و يكون عالماً بذلك فهو عمد و عليه القود و القصاص و إن لم يكن الوقوع مما يقتل به غالباً نعم لو قصد مجرد الوقوع من دون أن يكون مقروناً بقصد القتل و فرض إن الوقوع مما لا يقتل به غالباً فهو شبه عمد و قد عرفت إن الحكم فيه ثبوت الدية في ماله و كذا في صورة كون قصد الوقوع اضطراراً أو كان الوقوع إلجاءً و لو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه فلا ضمان أصلًا لما عرفت من أن المفروض في جميع أقسام القتل ثبوت الاسناد و الإضافة حتى في القتل الخطائي فإن القاتل معلوم إسناد القتل إليه و صدوره منه غاية الأمر وقوعه خطاءً و أمّا في مورد عدم الاسناد فلا وجه للضمان بوجه كما إنه لو فرض تحقق الموت بالإضافة إلى‌ الشخص الواقع فإن دمه هدر على‌ جميع التقادير و لا يثبت شي‌ء على‌ الغير لأن أمر موته دائر بين أن يكون مستنداً إلى‌ نفسه و بين أن يكون مستنداً إلى‌ الريح و نحوها فلا يكون هناك شخص يتوجه عليه القود و القصاص أو الدية على‌ نفسه أو على‌ عاقلته أصلًا كما هو أوضح من أن يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست