مسألة
12 لو وقع من علوّ على غيره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد و عليه القود، و إن لم
يقصده و قصد الوقوع و كان مما لا يقتل به غالباً فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله
و كذا لو وقع إلجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع، و لو ألقته الريح أو زلق بنحو لا
يسند الفعل إليه فلا ضمان عليه و لا على عاقلته، و لو مات الذي وقع فهو هدر على
جميع التقادير (1).
(1) هذه المسألة أيضاً داخلة في الضابطة الكلية
الواردة في أقسام القتل و ثبوت القود و القصاص في بعضها و الدية في ماله في بعضها
الثاني و على العاقلة في البعض الثالث و عليه لو وقع من علو على غيره فقتله مع
كون الوقوع اختيارياً و القتل مقصوداً بحيث إن الغرض من وقوعه هو قتل الغير و يكون
عالماً بذلك فهو عمد و عليه القود و القصاص و إن لم يكن الوقوع مما يقتل به غالباً
نعم لو قصد مجرد الوقوع من دون أن يكون مقروناً بقصد القتل و فرض إن الوقوع مما لا
يقتل به غالباً فهو شبه عمد و قد عرفت إن الحكم فيه ثبوت الدية في ماله و كذا في
صورة كون قصد الوقوع اضطراراً أو كان الوقوع إلجاءً و لو ألقته الريح أو زلق بنحو
لا يسند الفعل إليه فلا ضمان أصلًا لما عرفت من أن المفروض في جميع أقسام القتل
ثبوت الاسناد و الإضافة حتى في القتل الخطائي فإن القاتل معلوم إسناد القتل إليه و
صدوره منه غاية الأمر وقوعه خطاءً و أمّا في مورد عدم الاسناد فلا وجه للضمان بوجه
كما إنه لو فرض تحقق الموت بالإضافة إلى الشخص الواقع فإن دمه هدر على جميع
التقادير و لا يثبت شيء على الغير لأن أمر موته دائر بين أن يكون مستنداً إلى
نفسه و بين أن يكون مستنداً إلى الريح و نحوها فلا يكون هناك شخص يتوجه عليه
القود و القصاص أو الدية على نفسه أو على عاقلته أصلًا كما هو أوضح من أن يخفى.