responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290

..........

بطنه أو فعل به ما يكون فيه احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا و لكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة؛ قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقل مرجو نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال إذا كان بكذا فهو خطاء كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين (متتابعين) أو صدقة على‌ ستين مسكيناً مدّ لكل مسكين مدّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) [1].

و هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة مسندة أو مرسلة مع اختلاف بينهم.

و كذا يدل على‌ ما ذكر مرسلة محمد بن الصباح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث إنّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عليه مائة دينار فقيل كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللحم عشرون‌ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ و هذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امّه جنيناً فسأله الدراهم لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) ليس لورثته فيها شي‌ء إنما هذا شي‌ء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث‌ [9].


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 2.

[9] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست