responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 291

..........

و في مقابل المشهور قول المفيد (قدّس سرّه) في محكي المقنعة إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيّاً و إلّا فمائة دينار و لعل وجهه الجمع بين الروايات المتقدمة و بين روايات أُخر.

مثل الصحيحة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنه قال قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحي‌ [1].

و مرسلة محمد بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال عليه الدية فإن حرمته ميتاً كحرمته و هو حي‌ [2]. و غير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذه المضامين و فيه مضافاً إلى‌ إن هذه الروايات لا دلالة لها على‌ التفصيل الذي ادعاه بل و لا إشعار فيها بذلك و إلى عدم تمامية سند بعضها إن وجوب الدية ليس معناه وجوب دية كاملة بل أصلها و كذا تساوي الحرمتين حيّاً و ميتاً فالمتجه أن يقال بأن المراد مائة دينار مطلقاً كما هو المشهور المذكور في المتن.

ثم إن في قطع جوارحه بحساب ديته ففي قطع يديه تمام الدية مائة دينار و في قطع إحدى‌ اليدين نصفها خمسون ديناراً و في قطع إصبعه عشرة دنانير و هكذا الحال في نسبة شجاجه و جراحه نعم هنا أمران:

أحدهما التعبير بالأرش في بعض الروايات مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قلت ميّت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته؟ قال الامام هذا للَّه و إن قطعت يمينه أو شي‌ء من جوارحه فعليه الأرش للإمام‌ [3] و الظاهر


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و العشرون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 4.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست