responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

[مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار]

مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته، و بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ففي قطع يده خمسون ديناراً. و في قطع يديه مائة، و في قطع إصبعه عشرة دنانير، و كذا الحال في جراحه و شجاجه، و هذه الدية ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير و يتساوى في الحكم الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و هل يؤدى‌ منها دين الميت؟ الظاهر نعم (1).

الخطاء على‌ العاقلة في صورة ولوج الروح لا ينبغي الإشكال فيه بعد كونه من مصاديق القتل و أمّا ثبوتها على‌ العاقلة قبل ولوج الروح فمحل إشكال و تأمل و إن استقرب ذلك الماتن (قدّس سرّه) خصوصاً بعد عدم تحقق القتل حقيقة إلّا في بعض الموارد و بعد كون الثبوت على‌ العاقلة التي لا ارتباط لها بالجناية أصلًا على‌ خلاف الاعتبار و القاعدة و بعد إطلاق النصوص الضمان على‌ الجاني فتدبر اللهم إلّا أن يكون الإجماع عليه كما استظهره صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

(1) في هذه المسألة أحكام:

الأول‌ دية قطع رأس الميت المسلم الحرّ و قطع بعض جوارحه أو الجناية عليه فالمشهور بين الأصحاب بل ادعى‌ الإجماع عليه إن دية قطع الرأس مائة دينار و يدلُّ عليه رواية الحسين بن خالد (عن أبي الحسن (عليه السّلام)) قال سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قطع رأس ميت فقال إن اللَّه حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً فمن فعل بميت فعلًا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السّلام) فقال صدق أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) هكذا قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال فمن قطع رأس ميت أو شق‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست