[مسألة 1 لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون
السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره]
مسألة
1 لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره و بين
غير ذلك من الأسباب فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة و كذا لو سحره (1).
و
منها ما دل على وجوب الدية في كل ما كان في الإنسان منه واحد.
و
أمّا ثبوت الأرش فلأنه لم يقع فيه تقدير مضافاً إلى إنه لا طريق إلى تقدير
النقصان و لكن عن المبسوط و الوسيلة و القواعد التقدير بالزمان فلو جنّ يوماً و
أفاق يوماً كان الذاهب نصفه و لو جنّ يوماً و أفاق يومين كان الذاهب ثلثه و هكذا و
لكن هذا التقدير لا يجري في جميع الفروض لأنه في كثير منها لا تعلم النسبة بوجه و
لذا حكي عن مجمع الفائدة و البرهان للمقدس الأردبيلي إنه لا كلام إن علم نسبة
الذاهب إلى الباقي و لكن العلم به مشكل و لا سبيل إليه إلّا نظر الحاكم و من
عاشره من الحذّاق، مضافاً إلى إنه قد يختلف مقدار الذهاب في أيام عدم الإفاقة و
لذا ذكر المحقق في الشرائع: و هو تخمين ثم إنه لا يجري القصاص لا في ذهابه و لا في
نقصانه و علّله في الشرائع بعدم العلم بمحله و أضاف إليه في الشرح قوله: بل و مع
العلم به لما فيه من التغرير و لو بسقي المجنّن كما هو واضح.
(1) مورد رواية إبراهيم المتقدمة و إن كان هو
الضرب بعصا لكن لا خصوصية لشيء من الأمرين كما إنه لا خصوصية للضرب على رأسه و
إن كان الرأس غير مذكور في تلك الرواية أصلًا فالملاك هي الجناية الموجبة لذهاب
العقل و لو كان ذلك بسبب السحر و نحوه فإن للسحر أثراً حقيقياً و يدلُّ عليه
الكتاب و يكشف عنه حدّه الذي هو القتل.