responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

[مسألة 2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله‌]

مسألة 2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين و في رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها و مع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن (1).

(1) لو جنى عليه جناية كما لو شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله بسبب ذلك مقتضى‌ القاعدة عدم تداخل دية الجنايتين و كذا مقتضى‌ الرواية المزبورة و لكن هنا رواية تدل على‌ التداخل فيما إذا كان بضربة واحدة و هي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على‌ رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى‌ الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السنة أُقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان الحديث‌ [1]. و ذكر في المتن إن الرواية و إن كانت صحيحة إلّا أن الأصحاب أعرض عنها و المراد المشهور لأن المحكي عن الشيخ في النهاية و ابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها و لا بأس بذلك لأن الشهرة قادحة كما قرر في محله لكن مع ذلك الاحتياط بالتصالح حسن.

ثم إن المحقق في الشرائع قال و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين و في رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا و الأول أشبه و في رواية لو ضرب على‌ رأسه‌


[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السابع، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست