[مسألة 2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع
يده فذهب عقله]
مسألة
2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين و
في رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها و مع ذلك
فالاحتياط بالتصالح حسن (1).
(1) لو جنى عليه جناية كما لو شج رأسه أو قطع
يده فذهب عقله بسبب ذلك مقتضى القاعدة عدم تداخل دية الجنايتين و كذا مقتضى
الرواية المزبورة و لكن هنا رواية تدل على التداخل فيما إذا كان بضربة واحدة و هي
صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود
فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال:
إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه
ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السنة أُقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه
و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت فما
ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين
لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان الحديث
[1]. و ذكر في المتن إن الرواية و إن كانت صحيحة إلّا أن الأصحاب أعرض
عنها و المراد المشهور لأن المحكي عن الشيخ في النهاية و ابن سعيد في الجامع العمل
بمضمونها و لا بأس بذلك لأن الشهرة قادحة كما قرر في محله لكن مع ذلك الاحتياط
بالتصالح حسن.
ثم
إن المحقق في الشرائع قال و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين و في رواية
إن كان بضربة واحدة تداخلتا و الأول أشبه و في رواية لو ضرب على رأسه
[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السابع،
ح 1.