المقصد
الثاني في الجناية على المنافع و هي في موارد:
[الأول: العقل و فيه الدية كاملة]
الأول:
العقل و فيه الدية كاملة، و في نقصانه الأرش و لا قصاص في ذهابه و نقصانه (1).
شعر
المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا [1].
و
خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ عليّاً- (عليه السّلام) رفع
إليه جاريتان أُدخلت الحمام فافتضت إحديهما الأُخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت
عقلها [2]. بناءً على ما عن جماعة من إن المراد
من ذلك مهرها لا ديتها و لا يقدح خلو الروايتين عن المهر بعد تكفل غيرهما به و بعد
الاتفاق كما في الرياض على ثبوته مضافاً إلى قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين
و التفصيل موكول إلى كتاب النكاح.
(1) يدل على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل
مع إنه لا يوجد خلاف فيه كما عن الشيخ في المبسوط و ابن زهرة في الغنية روايات:
منها
خبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين
(عليه السّلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و
انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات [3].
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب
الثلاثون، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس
و الأربعون، ح 1.
[3] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السادس،
ح 1.