responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

[المقصد الثاني في الجناية على‌ المنافع‌]

المقصد الثاني في الجناية على‌ المنافع و هي في موارد:

[الأول: العقل و فيه الدية كاملة]

الأول: العقل و فيه الدية كاملة، و في نقصانه الأرش و لا قصاص في ذهابه و نقصانه (1).

شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا [1].

و خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ عليّاً- (عليه السّلام) رفع إليه جاريتان أُدخلت الحمام فافتضت إحديهما الأُخرى‌ بإصبعها فقضى على‌ التي فعلت عقلها [2]. بناءً على‌ ما عن جماعة من إن المراد من ذلك مهرها لا ديتها و لا يقدح خلو الروايتين عن المهر بعد تكفل غيرهما به و بعد الاتفاق كما في الرياض على‌ ثبوته مضافاً إلى‌ قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين و التفصيل موكول إلى‌ كتاب النكاح.

(1) يدل على‌ ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل مع إنه لا يوجد خلاف فيه كما عن الشيخ في المبسوط و ابن زهرة في الغنية روايات:

منها خبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات‌ [3].


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الأربعون، ح 1.

[3] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السادس، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست