responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

[مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية]

مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية و لا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى‌ الأنملة الزائدة (1).

ل تلك الإبهام لأن لها مفصلين‌ [1]. نعم في كتاب ظريف على‌ ما في محكي الكافي: و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينار و نصف و ربع و نصف عشر دينار [2]. و عن الفقيه و التهذيب و الجامع سبعة و عشرون ديناراً و نصف دينار و ربع عشر دينار لكن الفتوى‌ ما ذكر و الإجماع عليه فالأظهر ما في المتن.

(1) و يدلُّ عليه قبل الإجماع الذي هو صريح الغنية أو ظاهرها ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة [3]. لكن في رواية الحكم بن عتيبة أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له‌ [4]. و الظاهر بعد الغض عن سندها هي الدية المقدّرة أو الحمل على‌ محامل أُخر.

و قد نفى‌ البعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى‌ الأنملة الزائدة كما صرح به في محكي الإرشاد و غيره و لا بأس به.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني و الأربعون، ح 1.

[2] الكافي ج 7 ص 337.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 2.

[4] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست