responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

[مسألة 4 لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف‌]

مسألة 4 لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف و كذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على‌ القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على‌ حسبها (1).

[مسألة 5 في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها]

مسألة 5 في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل ثلثها (2).

(1) أما نفي البعد عن التقسيط فيما إذا كان عدد الأنامل الأصلية زائداً على‌ القدر المتعارف فواضح بعد ثبوت الفرق بين الأصابع و الإبهام من جهة الأنملة على‌ ما في الرواية المتقدمة المذكورة في المسألة السابقة فإذا كان عدد أنملة إصبع أو إبهام زائداً على‌ القدر المتعارف فعشر الدية يقسط عليه و أمّا نفي البعد عن التقسيط على‌ حسب الأصابع فيما إذا كان زائداً على‌ القدر المتعارف الذي هو العشرة في اليد و في الرجل مع إنك عرفت دلالة رواية الحكم على‌ إن ما زاد أو نقص فلا دية له و إن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع فلما عرفت من إن المراد على‌ فرض صحة الرواية هو نفي الدية المقدرة مع إن المفروض عدم ثبوت الزيادة بل كون ذلك بحسب الخلقة غاية الأمر بالنسبة إلى‌ طائفة خاصة فتدبر.

(2) قد ذكر صاحب الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف الإجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت و الأنف إذا شل و الرجل و غيرها، و ظاهر المبسوط على‌ إن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيها ثلثا ديته مضافاً إلى‌ الإجماع كما عن المبسوط و السرائر إنهما ضبطا ضابطاً و هو كل ما كان في إتلافه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست