responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

[مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على‌ ثلاث عقد]

مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على‌ ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها و في الإبهام مقسومة على‌ اثنتين في كل منهما نصفها (1).

الرجل ثلاثة و ثمانون و ثلث دينار [1]. و عن كشف اللثام و روى نحو منه عن الرضا (عليه السّلام)، و الظاهر إن مراده منه هو كتاب فقه الرضا (عليه السّلام) الذي عرفت غير مرة عدم ثبوت حجيته كما إن ما في كتاب ظريف من القول المزبور قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص و الفتاوى‌ فظهر مما ذكرنا بطلان القول المزبور كبطلان ما حكي عن الكافي من إن في كل إصبع عشر الدية إلّا الإبهام فديتها ثلث دية اليد و قال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر دية و لذا قال العلامة في محكي المختلف: و قول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد و في البواقي في كل واحدة عشر دية اليد و هو يقتضي نقصاً لا موجب له ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين و الرجلين مع إن أحداً من علمائنا لم يفصل بينهما.

و كيف كان فمقتضى‌ الأدلة ما أفاده في المتن.

(1) قد نفى‌ وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل ذكر إن عن محتمل الغنية و صريح الخلاف الإجماع عليه و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ مساعدة الاعتبار على‌ ذلك و إن دية كل إصبع مقسومة على‌ ثلاث أنامل بخلاف الإبهام فإن ديتها مقسومة على‌ اثنتين رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف‌


[1] الفقيه ج 4 ص 85 90.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست