responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

..........

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ هنّ سواء في الدية قال نعم الحديث‌ [1].

و منها خبر الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين أ رأيت ما زاد فيهما على‌ عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال قال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كلما كان من شلل فهو على‌ الثلث من دية الصحاح‌ [2].

و منها غير ذلك من الروايات الدالة على‌ الحكم.

هذا و حكي عن الخلاف و الوسيلة إن في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كل منها سدس و عن الخلاف الإجماع عليه كما إنه عن المبسوط نسبته إلى‌ رواية أكثر أصحابنا عكس ما عن السرائر من النسبة إلى‌ الشذوذ و الدليل عليه ما في كتاب ظريف من قوله (عليه السّلام) في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار و دية الأصابع و القصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثون ديناراً إلى‌ أن قال و دية كل إصبع منها سدس دية


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 3.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست