responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174

[الحادي عشر: الأصابع‌]

الحادي عشر: الأصابع‌

[مسألة 1 في أصابع اليدين الدية كاملة]

مسألة 1 في أصابع اليدين الدية كاملة و كذا في أصابع الرجلين، و في كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام و غيره (1).

و الثابت في المجموع هي الدية و الحكومة و قد أدى‌ الحكومة فيبقى‌ عليه الدية الكاملة.

هذا و أمّا لو كان القاطع متعدداً فلا يجب على‌ كل منهما سوى‌ الحكومة اللازمة فيها أن لا تزيد على‌ الأكثر من نصف الدية لأن المفروض الشك بالإضافة إلى‌ كل واحد منهما في قطع اليد الأصلية التي فيها نصف الدية و مقتضى الأصل و القاعدة عدم ثبوت غير الحكومة المشروطة بما ذكرنا و العلم الإجمالي بقطع اليد الأصلية لا يؤثر إذا كان طرفه الشخصين إلّا أن يحتمل جريان القرعة في المقام كما إنه لا يبعد فتدبر.

(1) أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع أصابع اليدين و كذا في مجموع أصابع الرجلين فلا خلاف فيه بل حكى‌ الإجماع عليه مستفيضاً و دلت عليه النصوص كذلك و لا حاجة إلى‌ الاستدلال عليه أزيد مما ذكر.

و أمّا ثبوت عشر الدية في كل واحدة من الأصابع فيدل عليه روايات:

منها صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام) قال أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل‌ [1].


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست