يشخص
فيه الموضوع المزبور عرفاً و لو مع تعارض الأمارات و عن إرشاد الفاضل إن المدار
على البطش و قوته و إن كانت منحرفة و الظاهر إن نظر الجميع إلى ما أفاده في
المتن من إن التشخيص بينهما عرفي و العرف يرجع إلى أهل الخبرة و في زماننا هذا
إلى الدكتور المتخصص في هذه الجهات.
المقام
الثالث في حكم صورة الاشتباه و عدم التمييز و على قول المحقق في الشرائع
صورة التساوي و لا مجال حينئذ لاحتمال كونهما أصليتين أو زائدتين فإنه يعلم
إجمالًا بأن إحديهما زائدة غاية الأمر عدم التمييز كما هو المفروض في المقام و
حينئذ لو قطعهما شخص واحد فأمّا أن تكون دفعة و إما أن يكون قطع الثاني بعد دفع
الحكومة ففي الصورة الأُولى تجب عليه الدية و الحكومة، الاولى بلحاظ اليد
الأصلية و الثانية بلحاظ اليد الزائدة و إن لم تتميز إحديهما عن الأُخرى. لكن عن
المبسوط و التحرير و الإرشاد إن عليه نصف دية و نصف حكومة أو نصف الثلث لأنه قطع
نصف يد و زيادة و لتكافؤ الاحتمالين فيكون كجنين قتل بعد ولوج الروح فيه و لم يعلم
كونه ذكراً أو أُنثى و لأن الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كفّ و ثلثها مثلًا
فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما و يؤخذ النصف و هو ثلثا دية كف لأن نصف الثلث
سدس فإذا أُضيف إلى نصف الكف صار المجموع ثلثي دية كف.
و
ذكر صاحب الجواهر إن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعية تنطبق على مذهب الإمامية إلّا
أن يفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة.
و
في الصورة الثانية تلزم عليه دية كاملة لأن المفروض كون القاطع واحداً