responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

[مسألة 6 لو كان له يدان على‌ زند أو على‌ مرفق أو على‌ منكب‌]

مسألة 6 لو كان له يدان على‌ زند أو على‌ مرفق أو على‌ منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة و في الزائدة الحكومة و التشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى‌ أهل الخبرة و مع الاشتباه و عدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية و الأرش و مع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى‌ كل منهما، و لو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأول‌ في حكم اليد الزائدة المتميزة عن اليد الأصلية سواء كانت الزيادة على‌ زند أو على‌ مرفق أو على‌ منكب و الحكم فيها الأرش و الحكومة لعدم تقدير شرعي لها فإن ما ورد في حكم اليدين ناظر إلى‌ اليدين الأصليتين مضافاً إلى‌ أنه يؤيده قول أبي جعفر (عليه السّلام) في رواية الحكم بن عيينة في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له و كذا في الأسنان فما زاد على‌ ثمانية و عشرين سنّاً فلا دية له‌ [1]. و حينئذ فمع قطع كلتيهما اللتين تكون إحديهما أصلية و الأُخرى زائدة نصف الدية و الحكومة و هكذا و لكنه حكى‌ عن المبسوط قوله «عندنا في الزائدة ثلث دية الأصلية» تشبيهاً بالسنّ و الاصبع مع إن القياس باطل عندنا.

المقام الثاني‌ في تمييز اليد الأصلية عن اليد الزائدة قال المحقق في الشرائع و تتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشاً و أضاف إليه صاحب الجواهر و بالخروج عن السمت و نقص أصابعها و المساواة لليد الأُخرى‌ قدراً و نحو ذلك مما


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست