على
التهذيب و ذكر صاحب الجواهر إنه ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض و إنما فيه إن ما
في الإنسان منه اثنان في كل واحد نصف الدية اللهم إلّا أن يفرّق بوجود المفصل و
عدمه بمعنى إن اليد تتناول الكل و الأبعاض ذوات المفاصل فإذا قطع بعض ذي مفصل
كالكف مع بعض آخر لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع فكأنه قطع اليد و شيئاً آخر لا
مقدر فيه ففيه الحكومة بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو المنكب فإنها يد بلا
زيادة إلّا إن ذلك كله كما ترى و لذا قال في كشف اللثام عليه منع ظاهر.
و
كيف كان فعن ابن حمزة و البراج التصريح بأنه لو قطع يده من المرفق أو المنكب كانت
عليه دية اليد و حكومة في الساعد أو فيها و في العضد بناءً على إن حدّ اليد كما
عرفت من المعصم ففيما زاد عليها الحكومة و لكنه لا يخفى إن التحديد المزبور إنما
هو لمنتهاها الموجب للدية لا إن المراد اختصاص اسم اليد بها الذي لا يوافقه الشرع
و لا اللغة و لا العرف.
و
منه يظهر النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس حيث اعتبر المساحة و قسط الدية عليها في
المقطوع من نصف ذراعه مع كفّه و أوجب الدية في الكف و أخرى في الساعد و ثالثة في
العضد لو كان القطع من المنكب مثلًا.
هذا
و أمّا لو قطعت من فوق المرفق لا من المنكب فقد احتمل في الزيادة على المرفق
أمرين الحكومة و الحساب على المساحة و مقتضى ما ذكرناه مراراً هو الثاني كما لا
يخفى.