responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

[مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار]

مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كف أم لا و من المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا و لو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة و يحتمل الحساب مساحة (1).

الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد فلا إشكال في ثبوت نصف الدية بالإضافة إلى‌ اليد و كذا فيما لو قطعت الكف المذكور مع مقدار من الذراع إنما الخلاف و الإشكال في ثبوت الحكومة بالنسبة إلى‌ الزائد عن اليد أو أن الاعتبار بحساب المساحة و الأشهر كما عن المختلف الحكومة و اختارها المحقق في متن الشرائع و المحكي عن ابن إدريس اعتبار المساحة و استشكل صاحب الجواهر في أصل الحكومة بناءً على‌ إن في الذراع الدية بأن المتجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدّر نعم ذكر أنه قد قلنا في كتاب القصاص يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الاجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد باعتبار صدق اسم اليد فيدخل الزائد قصاصاً و دية في الكف كما عن الكاشاني اختياره هنا لإطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على‌ المفروض انتهى‌.

أقول ذكرنا إن مقتضى‌ الفهم العرفي في مشابه هذا المقام هو الرجوع إلى‌ المساحة خصوصاً بعد فرض يسر الاطلاع عليها في مثل المقام و عليه فحساب المساحة أظهر سواء كانت الحكومة راجعة إليه أم لا.

(1) المشهور كما في محكي الروضة إنه لو قطعت من المرفق أو المنكب لم يكن له إلّا دية اليد خمسمائة دينار و ذكر في الشرائع إنه قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلًا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست