responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

[مسألة 44 لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم‌]

مسألة 44 لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الوليّ، فيردّ عليهم ما فضل من دية المقتول، فيأخذ كلّ واحد ما فضل عن ديته، فلو قتله اثنان و أراد القصاص يؤدّي لكلّ منهما نصف دية القتل، و لو كانوا ثلاثة فلكلّ ثلثا ديته، و هكذا، و للوليّ أن يقتصّ من بعضهم، و يردّ الباقون‌ أحدهما: أن يحمل قوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة: «و إن كان ضربه ضربة واحدة» على أنّ المراد هو العمل الواحد الذي لا ينافي تعدّد الضربات المتوالية، و عليه فالمراد بالتفريق الواقع في مقابله هو تعدّد العمل المستلزم للتفرّق و الفصل، و يؤيّده أنّ وقوع مجموع هذه الجنايات بالضربة الواحدة بمعناها المقابل لتعدّد الضربات مستبعد جدّاً، فالمراد وقوعها متوالية من غير فصل.

ثانيهما: هو الرجوع إلى القاعدة، و رفع اليد عن الروايات بعد تعارضها و عدم إمكان الجمع بينها، كما يستفاد ذلك من المحقِّق في الشرائع، حيث استدلّ على مختاره بالقاعدة كما عرفت.

و عليه فالقاعدة تقتضي هذا الوجه الأخير، لأنّه مع اتّحاد العمل الموجب للموت لا ينطبق على العامل إلّا مجرّد عنوان القاتل الموجب لقصاص النفس، و تعدّد الضربات بعد فرض التوالي لا يقدح في الاتّحاد بوجه، و عليه فالدليل الشامل للمقام هو دليل قصاص النفس.

و أمّا مع تعدّد العمل و تحقّق الضربات مع الفصل، فلا مانع عن شمول دليل القصاص للجناية الأُولى الواردة على العضو الموجبة للقصاص، و تعقّبها بجناية القتل لا يمنع عن ذلك، فلا مجال للتداخل في هذا الفرض، و لكن بعد ملاحظة ما ذكرنا من المراد من الرواية و من بيان مقتضى القاعدة، يظهر أنّ كلّاً من الوجهين مخدوش، و لا ينبغي الاعتماد عليه، و لكن كما في المتن «و المسألة بعد مشكلة»، فتدبّر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست