responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

المتروكون دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه، ثم لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام الوليّ به و يردّه إليهم، كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتصّ من اثنين فيردّ المتروك دية جنايته و هي الثلث إليهما و يردّ الوليّ البقية إليهما، و هي دية كاملة، فيكون لكلّ واحد ثلثا الدية (1).

(1) يقع البحث في هذه المسألة من جهات:

الاولى: في أنّه هل يكون للوليّ في صورة الشركة في القتل بحيث يكون القاتل متعدّداً، و يسند القتل إلى أزيد من واحد أن يقتصّ من الجميع، أو ليس له حقّ القصاص أصلًا، أو ليس له حقّ القصاص بالنسبة إلى أزيد من واحد؟ وجوه و احتمالات في بادئ النظر. و في الجواهر نفى وجدان الخلاف في الأوّل، قال: بل الإجماع بقسميه عليه‌ [1]، و حكي عن بعض العامّة [2] أنّه ليس للوليّ إلّا قتل واحد منهم و يأخذ حصّة الآخرين و لا يقتل الجميع، و عن بعضهم‌ [3] فضّ القصاص عليهم، على معنى استحقاق الوليّ عشر الدم في العشرة إلّا أنّه لا يمكن استيفاؤه إلّا باستيفاء الباقي، و قد يستوفي من المتعدّي غير المستحق عليه، كما إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلّا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيّق و احتيج في ردّه إلى هدم الجدار و قلع الباب.

و لا بدّ أوّلًا من ملاحظة أن الأدلّة العامّة الواردة في القصاص هل يستفاد منها ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى الجميع، كما هو ظاهر الجواهر [4] أم لا؟


[1] جواهر الكلام: 42/ 66.

[2] الخلاف: 5/ 156 مسألة 14، المغني لابن قدامة: 9/ 366 367.

[3] المغني لابن قدامة: 9/ 366، المجموع: 20/ 33.

[4] جواهر الكلام: 42/ 67.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست