المتروكون
دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه، ثم لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه
شركاؤهم قام الوليّ به و يردّه إليهم، كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتصّ من اثنين
فيردّ المتروك دية جنايته و هي الثلث إليهما و يردّ الوليّ البقية إليهما، و هي
دية كاملة، فيكون لكلّ واحد ثلثا الدية (1).
(1) يقع البحث في هذه المسألة من جهات:
الاولى: في أنّه هل يكون للوليّ في صورة الشركة في القتل بحيث يكون القاتل
متعدّداً، و يسند القتل إلى أزيد من واحد أن يقتصّ من الجميع، أو ليس له حقّ
القصاص أصلًا، أو ليس له حقّ القصاص بالنسبة إلى أزيد من واحد؟ وجوه و احتمالات في
بادئ النظر. و في الجواهر نفى وجدان الخلاف في الأوّل، قال: بل الإجماع بقسميه
عليه [1]، و حكي عن بعض العامّة [2] أنّه ليس للوليّ إلّا قتل واحد منهم و
يأخذ حصّة الآخرين و لا يقتل الجميع، و عن بعضهم
[3] فضّ القصاص عليهم، على معنى استحقاق الوليّ عشر الدم في العشرة إلّا
أنّه لا يمكن استيفاؤه إلّا باستيفاء الباقي، و قد يستوفي من المتعدّي غير المستحق
عليه، كما إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلّا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في
بيت ضيّق و احتيج في ردّه إلى هدم الجدار و قلع الباب.
و
لا بدّ أوّلًا من ملاحظة أن الأدلّة العامّة الواردة في القصاص هل يستفاد منها
ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى الجميع، كما هو ظاهر الجواهر [4] أم لا؟