responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

..........

القصاص في النفس في كتاب الوسائل‌ [1]. و بعد المراجعة إليها ظهر عدم ارتباطها بالمقام، لأنّ بعضها وارد في مورد وصية أمير المؤمنين (عليه السّلام) بأن لا يمثَّل بقاتله، و بعضها وارد في تفسير قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ [2] و أنّ المراد من النهي عن الإسراف هو النهي عن أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل، و بعضها وارد في مورد رجل ضرب رجلًا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، و أنّه يجوز قتله، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف.

و من الواضح عدم ارتباط شي‌ء منها بالمقام. أمّا عدم ارتباط الأوّلين فظاهر، لأنّ المفروض عدم تحقّق التمثيل من القاتل قبلًا، حتّى يمثّل به. و أمّا عدم ارتباط الأخير، فلعدم ظهوره في تحقّق موجب القصاص بالإضافة إلى الطرف من ناحية الضارب، لأنّ مورده إدامة الضرب بالعصا حتّى انجرّ إلى الموت. و أمّا تحقق جناية موجبة للقصاص في العضو، فلا دلالة عليه لو لم نقل بأنّ عدم التعرّض يكشف عن عدمه، كما لا يخفى‌. و الحكم بأنّه يجيز عليه بالسيف لا يلازم الاقتصار على القتل في مورد ثبوت موجب القصاص في العضو، خصوصاً فيما كانت الضربات متعدّدة، كما هو محلّ الاختلاف بين الصّحيحتين المتقدّمتين على ما عرفت، فهذه الروايات لا يستفاد منها شي‌ء في المقام.

الثالث: إنّ ما في المتن من نفي البعد عن أوجهية الوجه الأخير مع عدم دلالة شي‌ء من الأدلّة المتقدّمة عليه ظاهراً يمكن أن يكون مستنداً إلى أحد وجهين:


[1] وسائل الشيعة: 19 95 96، أبواب القصاص في النفس ب 62.

[2] الإسراء 17: 33.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست