responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

..........

أبي عبيدة المتقدّمة خبر إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ، بستّ ديات‌ [1].

و عن مرآة العقول: لعلّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنّه لا يستمسك غائطه و لا بوله، و يحتمل أن يكون في اللّسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و الكلام معاً، فيكون قوله: «و انقطع جماعه» عطف تفسير، و يحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محرّكة أي صار بحيث يكون دائماً خائفاً، فيكون بمعنى طيران القلب، كما قيل، لكن مع بعده لا ينفع، إذ الفرق بينه و بين ذهاب العقل مشكل، و الأوّل أظهر [2].

و الظاهر أنّ مراده المعارضة في مسألة الدية لظهور رواية أبي عبيدة في الوحدة، و هي دية أغلظ الجنايات، و ظهور الخبر في التعدّد، و إمّا مسألة القصاص التي هي محل البحث في المقام فلا مجال لدعوى المعارضة بعد عدم تعرّض الخبر للقصاص بوجه.

الثاني: ذكر صاحب الجواهر [3] أنّه من جملة أدلّة القول بالتداخل مطلقاً ما روي من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره و قتله لم يكن عليه إلّا القتل، و لم يجز التمثيل به‌ [4].

و قد جمعت الروايات الواردة في هذا الأمر في الباب الثاني و الستّين من أبواب‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 280، أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1.

[2] مرآة العقول: 24/ 114.

[3] جواهر الكلام: 42/ 64.

[4] وسائل الشيعة: 19 95 96، أبواب القصاص في النفس ب 62.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست