أبي
عبيدة المتقدّمة خبر إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و
عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ، بستّ ديات
[1].
و
عن مرآة العقول: لعلّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنّه لا
يستمسك غائطه و لا بوله، و يحتمل أن يكون في اللّسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و
الكلام معاً، فيكون قوله: «و انقطع جماعه» عطف تفسير، و يحتمل على بعد أن يكون
بالحاء المهملة محرّكة أي صار بحيث يكون دائماً خائفاً، فيكون بمعنى طيران القلب،
كما قيل، لكن مع بعده لا ينفع، إذ الفرق بينه و بين ذهاب العقل مشكل، و الأوّل
أظهر [2].
و
الظاهر أنّ مراده المعارضة في مسألة الدية لظهور رواية أبي عبيدة في الوحدة، و هي
دية أغلظ الجنايات، و ظهور الخبر في التعدّد، و إمّا مسألة القصاص التي هي محل
البحث في المقام فلا مجال لدعوى المعارضة بعد عدم تعرّض الخبر للقصاص بوجه.
الثاني: ذكر صاحب الجواهر [3] أنّه من جملة أدلّة القول بالتداخل مطلقاً ما روي من أنّه إذا مثّل
إنسان بغيره و قتله لم يكن عليه إلّا القتل، و لم يجز التمثيل به [4].
و
قد جمعت الروايات الواردة في هذا الأمر في الباب الثاني و الستّين من أبواب
[1] وسائل الشيعة: 19/ 280، أبواب ديات المنافع
ب 6 ح 1.