responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

المراد بالتفريق هو تعدّد الضربة، و إن وقعتا في زمان واحد بل في آن واحد، كما إذا أخذ بيده اليمنى‌ سيفاً و بيده اليسرى‌ سيفاً آخر فضرب بهما دفعة، فقطع اليد بإحداهما و قتل بالأُخرى‌.

و عليه فالحمل على‌ خلافه حمل على‌ غير ظاهر من دون جهة، كما أنّ حمل الرواية الثانية على صورة السراية خلاف ظاهرها بل صريحها، فلا يبقى مجال للجمع من حيث الدّلالة، بل اللّازم الرجوع إلى قواعد باب التعارض و الأخبار الواردة في علاج المتعارضين.

و حيث إنّه ليست في المسألة شهرة من حيث الفتوى حتّى يؤخذ بما يوافقها، فتصل النوبة إلى المرجِّحات البعدية، و الظاهر حينئذٍ أنّ الترجيح مع صحيحة محمّد بن قيس؛ لموافقتها للكتاب الظاهر في عدم التداخل على‌ ما مرّ في بيان مقتضى القاعدة.

و هذا لا ينافي تخصيص القاعدة في صورة الضربة الواحدة التي اتفقت الروايتان على ثبوت التداخل فيها، لعدم استلزامه للتخصيص في صورة التعدّد أيضاً بعد اختلافهما في ذلك، كما لا يخفى‌.

و على ما ذكرنا فملاحظة الروايات تقتضي ترجيح التفصيل الذي اختاره الشيخ في النهاية [2] و المحقّق في الشرائع‌ [3]، و إن كان مستند الثاني اقتضاء القاعدة له، كما عرفت.

بقي الكلام في أُمور:

الأوّل: أنّه حكي عن نكت النهاية [4] للمحقّق أنّه حكم بأنّه يعارض صحيحة


[2] النهاية: 771.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 977.

[4] نكت النهاية: 3/ 446.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست