responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان، إلّا أن يكون فيها الموت‌ [1] بواحدة، و تطرح الأُخرى‌ فيقاد به ضاربه. فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه.

قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات‌ [2].

و هي ظاهرة بل صريحة في أنّه مع تعدّد الضربة و ترتّب جنايتين إحداهما الموت، لا يترتّب إلّا مجرّد قصاص الضارب بالإضافة إلى النفس، فيدخل قصاص الطرف في قصاص النفس في هذه الصورة، و قد مرّ ظهور صحيحة محمد بن قيس باعتبار القضية الشرطية الاولى في عدم الدخول و تعدّد القصاص، و عليه فيقع التعارض بين الصحيحتين في الصورة المذكورة.

و الجمع الدلالي بينهما إمّا بحمل التفريق في صحيحة ابن قيس على التفريق من حيث الزمان لا على تعدّد الضربة، و إمّا بحمل قوله (عليه السّلام): «إلّا أن يكون فيهما الموت» و كذا «ما لم يكن فيها الموت» على‌ مورد السراية، كما ربّما استظهره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [3] ممّا لا مجال له أصلًا، لظهور الرواية الأولى بقرينة المقابلة في كون‌


[1] و في نقل صاحب الجواهر بعد كلمة «الموت»: «فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح الأخرى‌» جواهر الكلام: 42/ 63، و هو الظاهر (المؤلّف).

[2] وسائل الشيعة: 19/ 281، أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1.

[3] جواهر الكلام: 42/ 62.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست