responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

..........

مسبَّباً عن الضربة الواحدة الصادرة منه، كما لا يخفى.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة في المقام هو الحكم بعدم الدخول مطلقاً.

و أمّا بملاحظة الروايات فلا بدّ من نقلها و ملاحظة مفادها، فنقول:

منها: رواية صحيحة لمحمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتصّ منه‌ [1]. و ورودها في المقام ظاهر، كما أنّ دلالتها على القول الثالث الذي اختاره الشيخ في النهاية و استقر به المحقّق في الشرائع أيضاً كذلك.

و منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل ضُرِبَ على‌ رأسه، فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه‌ [2]. و لكنّ الظاهر أنّ موردها السراية الخارجة عن محلّ البحث.

و منها: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 82، أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 83، أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست