مسبَّباً
عن الضربة الواحدة الصادرة منه، كما لا يخفى.
و
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة في المقام هو الحكم بعدم الدخول مطلقاً.
و
أمّا بملاحظة الروايات فلا بدّ من نقلها و ملاحظة مفادها، فنقول:
منها: رواية صحيحة لمحمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل فقأ
عيني رجل و قطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل، و إن كان
ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتصّ منه
[1]. و ورودها في المقام ظاهر، كما أنّ دلالتها على القول الثالث الذي
اختاره الشيخ في النهاية و استقر به المحقّق في الشرائع أيضاً كذلك.
و
منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
رجل ضُرِبَ على رأسه، فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه
ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم
يقتصّ منه [2]. و لكنّ الظاهر أنّ موردها السراية
الخارجة عن محلّ البحث.
و
منها: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل
ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ
فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا
ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن
لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب
عقله.
[1] وسائل الشيعة: 19/ 82، أبواب القصاص في
النفس ب 51 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 83، أبواب القصاص في
النفس ب 51 ح 2.