responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

..........

«لثبوت القصاص بالجناية الأولى، و لا كذا لو كانت الضربة واحدة» [1] فإنّ ظاهره اقتضاء مثل الآية من الأدلّة العامة للتفصيل الذي اختاره، مع أنّ الظاهر خلافه؛ لعدم وقوع التقييد فيها بما إذا كانت الضربات متعدّدة؛ لأنّ مقتضاها وقوع العين في مقابل العين بعنوان القصاص، من دون فرق بين ما إذا كان جناية القتل واقعة بعدها، و ما إذا لم تقع كذلك.

فكما أنّه لا فرق في قصاص الأطراف مع التعدّد، بين ما إذا كانت الجنايات الموجبة لقصاصها واقعة بضربات متعدّدة أو بضربة واحدة، ضرورة أنّه لو ضرب كذلك، ففقأ العين و قطع الأذن يترتّب عليه قصاصان، كذلك لا فرق في قصاص الطرف بين ما إذا كان القتل الواقع بعد الجناية على العضو، بضربة تلك الجناية أو بضربة أخرى متعدّدة.

و أمّا الدخول في مسألة السراية، فهو إمّا للإجماع، و إن كان مقتضى القاعدة فيها عدم الدخول أيضاً، و إمّا لثبوت الفرق بينها و بين المقام، من جهة تحقّق جناية واحدة فيها فقط متعلّقة بالعضو، و إن كان يحكم عليه بثبوت القود بالإضافة إلى النفس، إلّا أنّ الحكم قد ثبت عليه للإجماع على خلاف مقتضى القاعدة الواردة في موجب القصاص، و أمّا في المقام فقد تحقّق فيه جنايتان، و لو كانت الضربة واحدة.

و إن شئت قلت: إذا قطع اليد فسرت فمات، فهذا أي قطع اليد بمنزلة ضرب العنق المترتّب عليه الموت، و لا يلاحظ العضو في هذه الصورة مستقلا، بخلاف المقام الذي يكون المفروض فيه عدم استناد القتل إلى قطع العضو، بل كان كلّ منهما


[1] شرائع الإسلام: 4/ 977.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست