responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

..........

في قصاص النفس.

إذا عرفت هذين الفرعين فاعلم أنّ محل البحث في المقام هو الوسط بين الفرعين، بمعنى تعدّد الجناية الواقعة فيه، فيغاير الأوّل لعدم صدور أزيد من جناية واحدة فيه، و عدم تحقّق الاندمال المانع عن السراية، فيغاير الثاني لفرض عدم السراية فيه بوجه.

و بعد ذلك يقع الكلام تارة فيما هو مقتضى القواعد و الأدلّة العامة الواردة في القصاص، و أُخرى فيما هو مقتضى الروايات الخاصة الواردة في المقام، فنقول:

أمّا من جهة القواعد و الأدلّة العامة مثل: قوله تعالى‌ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌ إلى آخر الآية [1]. فلا إشكال في أنّ مقتضاه تعدّد القصاص فيما إذا كانت الجنايات العديدة متفرّقة واقعة في أزمنة مختلفة و إن لم يتخلّل بينهما الاندمال؛ لأنّ مقتضى الآية جواز قصاص العين بالعين مثلًا مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا تحقّق بعد جناية العين جناية أخرى موجبة للموت، و ما إذا لم تتحقّق جناية كذلك، لعدم وقوع التقييد فيه.

كما أنّ مقتضى الآية الجواز كذلك من دون فرق بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متحقّقة بضربات متعدّدة، و بين ما إذا كانت متحقّقة بضربة واحدة، و إن كان ظاهر المحقّق في الشرائع خلافه، حيث قال في وجه أقربية قول النهاية:


[1] المائدة 5: 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست