responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

[مسألة 18 لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً، فإن قصد قتله و لو رجاء]

مسألة 18 لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً، فإن قصد قتله و لو رجاء فهو عمد لو جهل الآكل، و لو لم يقصد القتل فلا قود (1).

[مسألة 19 لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف‌]

مسألة 19 لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف لم يكن قتل عمد و لا قود فيه (2).

الفرع الثالث: ما لو قال المقدِّم أنّ فيه سمّاً و أطلق، فأكله فمات، و الحكم فيه كما في المتن أنّه لا قود فيه و لا دية. و الوجه فيه عدم تحقّق الغرور الموجب لضعف المباشرة، فإنّه مع الإعلام باشتمال الطّعام على السمّ و احتمال الآكل كون السمّ قاتلًا لا يستند القتل إلّا إلى المباشر، و لا يكون من ناحية المقدِّم ما يوجب الضعف، و لا يجب عليه شرعاً توصيف السمّ بكونه قاتلًا و إن كان ذلك معلوماً له، فليس المقدِّم قاتلًا أصلًا حتى يتّصف قتله بالعمد أو بغيره، فلا يكون في البين ضمان مطلقاً.

(1) الوجه في هذه المسألة في كلا فرضيها واضح، لثبوت ضابطة قتل العمد مع قصد القتل و لو رجاءً، و عدم ثبوتها مع عدمه بعد كون المفروض أنّ السمّ لا يقتل بحسب الغالب.

(2) الوجه في عدم ثبوت قتل العمد الموجب للقصاص في هذا الفرض ما مرّ في تعريف الموجب من لزوم وقوع القتل بنحو العدوان، و بعبارة أُخرى تجب أن تكون النفس معصومة، فإذا اعتقد عدم كونها كذلك و أنّها مهدورة الدم لا مجال لثبوت القصاص، و قد مر نظيره في بعض مسائل المرتدّ [1]، و ذكرنا هناك أنّ مقتضى‌


[1] تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 560 561.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست