responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

[مسألة 20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به‌]

مسألة 20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به، فمات فعليه القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل، و أمّا لو جعله بقصد قتل كلب مثلًا فأكله صاحب المنزل فلا قود، بل الظاهر أنّه لا دية أيضاً، و لو علم أنّ صاحب المنزل يأكل منه فالظاهر أنّ عليه القود (1).

القاعدة عدم ثبوت القصاص. نعم الظاهر كما يشعر به عبارة المتن هنا و وقع التصريح به في تلك المسألة ثبوت الدية عليه، لعدم بطلان دم محقون الدّم، غاية الأمر أنّ اعتقاد خلافه يرفع القصاص.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله من غير علم فمات، و كان المقصود من الجعل قتل صاحب المنزل. هكذا عنون في المتن. و الظاهر أنّه ليس المراد من السمّ المفروض إلّا ما كان قاتلًا غالباً، و عليه فيظهر من المتن ثبوت كلتا الضابطتين لقتل العمد، و هما: قصد القتل و كون السمّ قاتلًا غالباً في هذا الفرع. مع أنّ الظاهر أنّ المفروض في كلمات الأصحاب وجود إحداهما. و يمكن أن يكون قوله في الذيل: «و لو علم» قرينة على‌ خلاف ما هو ظاهر الصدر من اعتبار كلتيهما.

و كيف كان فقد حكى المحقّق في الشرائع عن الشيخ في الخلاف‌ [1] و المبسوط [2] ثبوت القود في هذا الفرع، و قال بعده: «و فيه إشكال» [3]، و الوجه في ثبوت القود ما مرّ في مثله من ضعف المباشرة بالغرور، و استناد قتل العمد إلى الجاعل، و عدم‌


[1] الخلاف: 5/ 171 مسألة 32.

[2] المبسوط: 7/ 46.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 973.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست