[مسألة 20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل
فأكله صاحب المنزل من غير علم به]
مسألة
20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به، فمات فعليه
القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل، و أمّا لو جعله بقصد قتل كلب مثلًا فأكله
صاحب المنزل فلا قود، بل الظاهر أنّه لا دية أيضاً، و لو علم أنّ صاحب المنزل يأكل
منه فالظاهر أنّ عليه القود (1).
القاعدة
عدم ثبوت القصاص. نعم الظاهر كما يشعر به عبارة المتن هنا و وقع التصريح به في تلك
المسألة ثبوت الدية عليه، لعدم بطلان دم محقون الدّم، غاية الأمر أنّ اعتقاد خلافه
يرفع القصاص.
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله من غير علم فمات، و كان
المقصود من الجعل قتل صاحب المنزل. هكذا عنون في المتن. و الظاهر أنّه ليس المراد
من السمّ المفروض إلّا ما كان قاتلًا غالباً، و عليه فيظهر من المتن ثبوت كلتا
الضابطتين لقتل العمد، و هما: قصد القتل و كون السمّ قاتلًا غالباً في هذا الفرع.
مع أنّ الظاهر أنّ المفروض في كلمات الأصحاب وجود إحداهما. و يمكن أن يكون قوله في
الذيل: «و لو علم» قرينة على خلاف ما هو ظاهر الصدر من اعتبار كلتيهما.
و
كيف كان فقد حكى المحقّق في الشرائع عن الشيخ في الخلاف
[1] و المبسوط [2] ثبوت القود في هذا الفرع، و قال بعده: «و فيه إشكال» [3]، و الوجه في ثبوت القود ما مرّ في
مثله من ضعف المباشرة بالغرور، و استناد قتل العمد إلى الجاعل، و عدم