responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

[مسألة 23 لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه‌]

مسألة 23 لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه، و عليه ثلث الدية (1).

[مسألة 24 لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل‌]

مسألة 24 لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذّاق الأطباء ليفعلوا به ما ذكر. و قيل في طريقه: يطرح على أجفانه قطن مبلول ثمّ تحمى المرآة و تقابل بالشمس ثم تفتح عيناه و يكلّف بالنظر إليها حتى يذهب النظر و تبقى الحدقة، الرابعة: إنّ مورد الروايتين و إن كان مطلق من كان أعور، سواء كان خلقة أو بآفة سماويّة أو كان بالجناية الواقعة عليه أو قصاصاً، إلّا أنّ الظاهر الاختصاص بالأوّلين، لأنّ الدية الكاملة إنّما تكون بالإضافة إليهما، كما هو مقتضى النصّ و الفتوى، و عليه فقوله (عليه السّلام): «و إن شاء أخذ دية كاملة» في الرواية الأُولى‌، و قوله (عليه السّلام): «لأن له الدية كاملة» في الرواية الثانية قرينة على الاختصاص بهما.

ثمّ إنّ الحكم في المقام بجواز الاقتصاص و أخذ نصف الدية لا يستلزم الحكم بعدم ثبوت القصاص فيما إذا كان الجاني أعور و المجنيّ عليه ذا عينين، كما في المسألة المتقدّمة، بعد كون مقتضى ثبوت جنايته العمدية تحقّق القصاص، و لا مجال للحكم بسقوطه، و إن كانت عينه الواحدة مساوية للعينين، لأنّ الحقّ أعماه، كما في الروايات المتقدّمة.

(1) الوجه في عدم الاقتصاص هنا مضافاً إلى عدم تحقّق المماثلة المعتبرة في مفهوم القصاص الاتفاق عليه ظاهراً كما في الجواهر [1]، نعم في كون الدية الثلث أو الربع خلاف يأتي في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] جواهر الكلام: 42/ 371.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست