responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

و لو لم يكن إذهاب الضوء إلّا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل و نحوه سقط القصاص و عليه الدية (1).

(1) الوجه في لزوم الاقتصاص بالمماثل أي بالنحو الذي يوجب ذهاب الضوء فقط مع بقاء الحدقة و عدم التعدّي اعتبار المماثلة في مفهومه على ما عرفت. و عليه فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الطبيب الحاذق و استعلام الكيفية المذكورة، أو توكيله في أن يفعل به ما ذكر. و لكن ورد في المسألة رواية، و هي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه، فأنزل الماء فيها، و هي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: أعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه السّلام) و قال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية، فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أُريد إلّا القصاص، قال: فدعا علي (عليه السّلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبلّه، ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: و جاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر [1].

و لم يثبت وثاقة سليمان الدهّان، لكن عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارهم‌ [2]. و عن الروضة: القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور [3]. و لكن التعبير عن هذا القول بمثل «قيل» كما في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع‌ [4]


[1] وسائل الشيعة: 19/ 129، أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1.

[2] الخلاف: 5/ 175 مسألة 38.

[3] الروضة البهية: 10/ 84.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 1009.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست