و
لو لم يكن إذهاب الضوء إلّا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل و نحوه سقط القصاص و عليه
الدية (1).
(1) الوجه في لزوم الاقتصاص بالمماثل أي بالنحو
الذي يوجب ذهاب الضوء فقط مع بقاء الحدقة و عدم التعدّي اعتبار المماثلة في مفهومه
على ما عرفت. و عليه فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الطبيب الحاذق و استعلام الكيفية
المذكورة، أو توكيله في أن يفعل به ما ذكر. و لكن ورد في المسألة رواية، و هي ما
رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن
رفاعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس
بمولى له قد لطم عينه، فأنزل الماء فيها، و هي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له:
أعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه السّلام) و قال: احكم بين هذين،
فأعطاه الدية، فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس
أُريد إلّا القصاص، قال: فدعا علي (عليه السّلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف
فبلّه، ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: و
جاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر [1].
و
لم يثبت وثاقة سليمان الدهّان، لكن عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و عن الروضة: القول باستيفائه على
هذا الوجه هو المشهور [3].
و لكن التعبير عن هذا القول بمثل «قيل» كما في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع [4]
[1] وسائل الشيعة: 19/ 129، أبواب قصاص الطرف ب
11 ح 1.