responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

..........

الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن صاحبه‌ [1]. و الظاهر أنّ قوله: و إن شاء من كلام أبي جعفر (عليه السّلام).

و رواية عبد اللَّه بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل؛ لأنّ له الدية كاملة، و قد أخذ نصفها بالقصاص‌ [2].

و ضعف السند على تقديره منجبر بالشهرة، و المناقشة في الدلالة بما في المسالك‌ [3] من أنّ الرواية تصلح شاهداً مؤيّداً بوجوب الدية لهذه الجناية كاملة على تقدير الخطأ واضحة البطلان، لصراحة الروايتين خصوصاً الثانية في القصاص، فلا مجال لما أفاده.

الثالثة: ثبوت التخيير في المقام بين الاقتصاص و أخذ نصف الدية و بين أخذ الدية كاملة، و ظاهر الجواهر [4] ثبوت الشهرة بين المتقدّمين عليه حتّى كاد أن يكون إجماعاً منهم، بل عن الخلاف الإجماع عليه‌ [5]، و هذا و إن كان على خلاف ما تقدّم في استيفاء القصاص من أنّ ثبوت القصاص في محله إنّما يكون بنحو التعين، و الانتقال إلى الدية إنّما هو في الرتبة المتأخّرة و في طول القصاص، إلّا أنّه لا مانع من الالتزام بالتخيير في المقام مع دلالة الرواية عليه.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 252، أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 253، أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 4.

[3] مسالك الأفهام: 15/ 282.

[4] جواهر الكلام: 42/ 370، و صريح مفتاح الكرامة: 11/ 163.

[5] الخلاف: 5/ 251 مسألة 57.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست