الدية،
و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن صاحبه
[1]. و الظاهر أنّ قوله: و إن شاء من كلام أبي جعفر (عليه السّلام).
و
رواية عبد اللَّه بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل
صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ
من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل؛ لأنّ له الدية كاملة، و قد أخذ نصفها بالقصاص [2].
و
ضعف السند على تقديره منجبر بالشهرة، و المناقشة في الدلالة بما في المسالك [3] من أنّ الرواية تصلح شاهداً مؤيّداً
بوجوب الدية لهذه الجناية كاملة على تقدير الخطأ واضحة البطلان، لصراحة الروايتين
خصوصاً الثانية في القصاص، فلا مجال لما أفاده.
الثالثة: ثبوت التخيير في المقام بين الاقتصاص و أخذ نصف الدية و بين أخذ
الدية كاملة، و ظاهر الجواهر [4] ثبوت الشهرة بين المتقدّمين عليه حتّى كاد أن يكون إجماعاً منهم، بل
عن الخلاف الإجماع عليه [5]، و هذا و إن كان على خلاف ما تقدّم في استيفاء القصاص من أنّ ثبوت
القصاص في محله إنّما يكون بنحو التعين، و الانتقال إلى الدية إنّما هو في الرتبة
المتأخّرة و في طول القصاص، إلّا أنّه لا مانع من الالتزام بالتخيير في المقام مع
دلالة الرواية عليه.
[1] وسائل الشيعة: 19/ 252، أبواب ديات الأعضاء
ب 27 ح 2.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 253، أبواب ديات الأعضاء
ب 27 ح 4.