responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373

[مسألة 7 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه‌]

مسألة 7 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالأوّل فالأوّل، و عليه للباقين الدية، و لو قطع فاقد اليدين و الرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية (1).

[مسألة 8 يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً]

مسألة 8 يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً، قالوا: و لا يعتبر عمقاً و نزولًا، بل يعتبر حصول اسم اشجّة، و فيه تأمّل و إشكال. و الوجه التساوي‌ يقال بعدم الدليل عليه بالنحو الكلّي و في جميع الأعضاء. لكن ظاهر الجواهر [1] نفي الخلاف فيه بهذا النحو. و تؤيده رواية السجستاني، مضافاً إلى قوله تعالى‌ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ [2] و إن كان إطلاقه محل تأمّل و إشكال.

و إن كان المراد التعدّي إلى العضو الآخر بما أنّه، كما يتحقّق الانتقال من اليد إلى الرجل كذلك، يمكن دعوى الانتقال من العين إلى عضو آخر، فالظاهر أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ جعل التعدّي بهذا النحو غير خال عن الوجه كما في المتن ممّا لا وجه له أصلًا.

(1) الوجه في الفرع الأوّل هي رواية حبيب المتقدّمة في المسألة الأُولى الدالّة على قطع اليد اليمنى أو اليسرى باليد المقطوعة أوّلًا، و الأُخرى باليد المقطوعة ثانياً، و الرجل بالثالث، و الرجل الأُخرى بالرابع، و الانتقال إلى الدية في الباقي، كما أنّ مقتضاها ثبوت الدية في الفرع الثاني.


[1] جواهر الكلام: 42/ 353.

[2] المائدة 5: 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست