responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

مع الإمكان، و لو زاد من غير عمد فعليه الأرش، و لو لم يمكن إلّا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل. هذا في الحارصة و الدامية و المتلاحمة، و أمّا في السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق و الموضحة (1).

(1) قد ادّعي الإجماع‌ [1] على عدم اعتبار العمق و النزول، بل في محكيّ الرياض أنّ عليه الاتفاق على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر [2]، و استدلّ عليه بتفاوت الرؤوس في السمن و الهزال و غلظ الجلد و رقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص، فقطع النظر عنه كما قطع عن الصغر و الكبر في الأعضاء.

و ظاهره كون الحكم على وفق القاعدة، و عليه فلا تبقى أصالة للإجماع على تقدير تحقّقه و ثبوته.

و لكنّ الظاهر كما في المتن هو التفصيل بين «الحارصة» و هي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء، و «الدامية» و هي التي تدخل في اللحم يسيراً و يخرج معه الدم، و «المتلاحمة» و هي التي تدخل في اللحم كثيراً، و لكن لم تبلغ مرتبة السمحاق، و بين «السمحاق» و هي التي تقطع اللّحم و تبلغ الجلدة الرقية المغشية للعظم، و «الموضحة» و هي التي تكشف عن وضح العظم، أي بياضه.

و الوجه فيه أنّه في العناوين الثلاثة الأُولى يكون اعتبار الجناية من جهة شروعها و بدئها، و في العنوانين الآخرين من جهة انتهائها و آخرها، و عليه فلا مجال لاعتبار التساوي في العمق فيهما بعد كون الملاك هو البلوغ إلى الجلدة الرقيقة


[1] نسب الإجماع في جواهر الكلام: 42/ 354 إلى‌ ظاهر كشف اللثام: 2/ 479 و مفاتيح الشرائع: 2/ 131.

[2] رياض المسائل: 10/ 354.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست