مع
الإمكان، و لو زاد من غير عمد فعليه الأرش، و لو لم يمكن إلّا بالنقص لا يبعد ثبوت
الأرش في الزائد على تأمّل. هذا في الحارصة و الدامية و المتلاحمة، و أمّا في
السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين
إلى تحقّق السمحاق و الموضحة (1).
(1) قد ادّعي الإجماع
[1] على عدم اعتبار العمق و النزول، بل في محكيّ الرياض أنّ عليه
الاتفاق على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر
[2]، و استدلّ عليه بتفاوت الرؤوس في السمن و الهزال و غلظ الجلد و رقته
على وجه لو اعتبر انتفى القصاص، فقطع النظر عنه كما قطع عن الصغر و الكبر في
الأعضاء.
و
ظاهره كون الحكم على وفق القاعدة، و عليه فلا تبقى أصالة للإجماع على تقدير تحقّقه
و ثبوته.
و
لكنّ الظاهر كما في المتن هو التفصيل بين «الحارصة» و هي التي تقشر الجلد شبه
الخدش من غير إدماء، و «الدامية» و هي التي تدخل في اللحم يسيراً و يخرج معه الدم،
و «المتلاحمة» و هي التي تدخل في اللحم كثيراً، و لكن لم تبلغ مرتبة السمحاق، و
بين «السمحاق» و هي التي تقطع اللّحم و تبلغ الجلدة الرقية المغشية للعظم، و
«الموضحة» و هي التي تكشف عن وضح العظم، أي بياضه.
و
الوجه فيه أنّه في العناوين الثلاثة الأُولى يكون اعتبار الجناية من جهة شروعها و
بدئها، و في العنوانين الآخرين من جهة انتهائها و آخرها، و عليه فلا مجال لاعتبار
التساوي في العمق فيهما بعد كون الملاك هو البلوغ إلى الجلدة الرقيقة
[1] نسب الإجماع في جواهر الكلام: 42/ 354 إلى
ظاهر كشف اللثام: 2/ 479 و مفاتيح الشرائع: 2/ 131.