responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

..........

الاعتبار، كما لا يخفى‌.

هذا، و لو قطع اليد اليسرى و لم يكن للقاطع اليد اليسرى فهل يقتصّ منه في اليد اليمنى أم لا؟ الظاهر نعم، لأنّه مع عدم الاقتصاص في اليد اليمنى فاللّازم أنّه إمّا أن يقال: بثبوت الدية، و إمّا أن يقال: بالانتقال إلى الرجل، و كلاهما مخالفان لظاهر رواية حبيب؛ لدلالة ذيلها على أنّ الانتقال إلى الدية إنّما هو فيما إذا لم يكن للقاطع جارحة يقاصّ منها، و دلالة صدرها على أنّ الانتقال إلى الرجل إنّما هو فيما إذا لم يكن للقاطع يد، و عليه فلا مجال للإشكال كما في المتن، خصوصاً مع قوله (عليه السّلام) فيها: «اليد باليد إذا كان للقاطع يد»، و ما في بعض النسخ من قوله (عليه السّلام): «يدان» [1] لا دلالة له على شي‌ء، خصوصاً مع التصريح بعده بأنّ الانتقال إلى الرجل إنّما هو فيما إذا لم يكن للقاطع يد. و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الانتقال إلى الرجل في هذه الصورة مع عدم اليدين لا شبهة فيه أصلًا.

و لو قطع الرِّجل من لا رِجل له فهل تقطع يده بدل الرِّجل؟ الظاهر هو القطع أيضاً لثبوت الجارحة التي يقاصّ منها في هذه الصورة، مضافاً إلى دعوى الأولوية لكون آثار الرجل أكثر من آثار اليد، فتدبّر.

ثم إنّه هل يتعدّى ما ذكر إلى سائر الأعضاء كالعين و الأذن و الحاجب و نحوها أم لا؟ و التحقيق أن يقال: إنّ المراد بالتعدّي إن كان هو التعدّي في هذه الأعضاء من كلّ من اليمنى إلى اليسرى و بالعكس، بحيث تقلع العين اليسرى بالعين اليمنى مثلًا مع عدمها في القاطع. فالظاهر أنّ مقتضى مشروطية اعتبار التساوي في المحلّ بوجوده و إمكانه ذلك، فإنّه مع عدم العين اليمنى لا يبقى مجال لاعتبار التساوي حينئذٍ، إلّا أن‌


[1] التهذيب: 10/ 259 ح 1022.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست