أحدها: قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[1] نظراً إلى ظهوره في لزوم المماثلة و هي غير متحقّقة في المقام؛ لعدم
كون قطع اليد الصحيحة مماثلًا لقطع اليد الشلّاء، فاللّازم الرجوع إلى الدية.
و
يرد عليه: أنّ المراد من المماثلة في الآية هي المماثلة في أصل الاعتداء، لا المماثلة
في الكيفية، فلا دلالة له على جواز الشتم في مقابل الاعتداء بالشتم، و جواز الغصب
مثلًا في مقابل الاعتداء بالغصب، بل مفاده عدم كون الاعتداء بلا جواب، بل يجري في
مقابله الجزاء و العقوبة، و أمّا كيفيتها فلا دلالة له عليه، و عليه فلا ينافي
الآية المتقدّمة الدالّة بعمومها على ثبوت القصاص في المقام.
ثانيها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال:
عليه ثلث الدية [2].
و
ضعف السند بحمّاد، حيث إنّه مجهول و لم يذكر بتوثيق و لا مدح، و رواية الحسن عنه
لا تدلّ على الوثاقة بوجه ينجبر باستناد المشهور إليها في مقابل القاعدة المقتضية
للقصاص، لكن الكلام في الدلالة، فنقول: الظاهر أنّ المراد من الدية المضاف إليها
الثلث هي دية يد واحدة صحيحة التي هي نصف الدية الكاملة، و عليه فدية اليد الشلّاء
سدس الدية الكاملة، و يدلّ على ذلك الرواية الآتية الصريحة في أنّ دية الأصابع
الشلل ثلث دية الصحاح منها.
و
أمّا الاستدلال بالرواية فيبتني على ثبوت الإطلاق لها، بأن كان المراد ثبوت