responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364

..........

أحدها: قوله تعالى‌ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [1] نظراً إلى ظهوره في لزوم المماثلة و هي غير متحقّقة في المقام؛ لعدم كون قطع اليد الصحيحة مماثلًا لقطع اليد الشلّاء، فاللّازم الرجوع إلى الدية.

و يرد عليه: أنّ المراد من المماثلة في الآية هي المماثلة في أصل الاعتداء، لا المماثلة في الكيفية، فلا دلالة له على جواز الشتم في مقابل الاعتداء بالشتم، و جواز الغصب مثلًا في مقابل الاعتداء بالغصب، بل مفاده عدم كون الاعتداء بلا جواب، بل يجري في مقابله الجزاء و العقوبة، و أمّا كيفيتها فلا دلالة له عليه، و عليه فلا ينافي الآية المتقدّمة الدالّة بعمومها على ثبوت القصاص في المقام.

ثانيها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية [2].

و ضعف السند بحمّاد، حيث إنّه مجهول و لم يذكر بتوثيق و لا مدح، و رواية الحسن عنه لا تدلّ على الوثاقة بوجه ينجبر باستناد المشهور إليها في مقابل القاعدة المقتضية للقصاص، لكن الكلام في الدلالة، فنقول: الظاهر أنّ المراد من الدية المضاف إليها الثلث هي دية يد واحدة صحيحة التي هي نصف الدية الكاملة، و عليه فدية اليد الشلّاء سدس الدية الكاملة، و يدلّ على ذلك الرواية الآتية الصريحة في أنّ دية الأصابع الشلل ثلث دية الصحاح منها.

و أمّا الاستدلال بالرواية فيبتني على ثبوت الإطلاق لها، بأن كان المراد ثبوت‌


[1] البقرة 2: 194.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 253، أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست