responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

..........

الدية مطلقاً، سواء أراد المجني عليه القصاص أم لم يرد ذلك، فيرجع ذلك إلى نفي ثبوت القصاص في مورد السؤال. و قد استفاد الأصحاب من الرواية هذا المعنى، و لذا أفتوا بخلاف ما هو مقتضى عموم دليل القصاص، و لكنّ الظاهر أنّ ثبوت الإطلاق للرواية مبنيّ على كونها في مقام البيان من هذه الجهة، مع أنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد بيان مقدار دية اليد الشلّاء من غير نظر إلى ثبوت القصاص و عدمه، و ليس في السؤال ما يدلّ بظاهره على كون محطّه هو السؤال عن ثبوت القصاص و عدمه، و إلّا كان المناسب التعرّض لذلك لا تعيين مقدار الدية، خصوصاً مع عدم التصريح في السؤال بكون يد القاطع صحيحة، و استناد المشهور إلى الرواية و إن كان جابراً لضعفها و مخرجاً لها عن عدم الحجية إليها إلّا أنّ فهم المشهور و استفادتهم من الرواية شيئاً لا دليل على حجيته بوجه.

ثالثها: رواية الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ و له ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: و ما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد، و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل، قلت: و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم؛ و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنّها على الثلث من دية الصحاح، قال: و إن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد [1].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 253، أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست