responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

[مسألة 3 لا يشترط التساوي في الذكورة و الأُنوثة]

مسألة 3 لا يشترط التساوي في الذكورة و الأُنوثة، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل و من المرأة من غير أخذ الفضل، و يقتصّ للمرأة من المرأة و من الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ (1).

[مسألة 4 يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل‌]

مسألة 4 يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل و نحوه على ما يجي‌ء أو كون المقتصّ منه أخفض، و التساوي في الأصالة و الزيادة و كذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلّاء و لو بذلها الجاني، و تقطع الشلّاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية (2).

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة مفصّلًا في المسألة الثانية من مسائل الشرائط المعتبرة في قصاص النفس، فراجع.

(2) أمّا اعتبار التساوي في السلامة من الشلل و عدم قطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلّاء، و الرجل الصحيحة كذلك بالعرجاء فهو المشهور، بل ادّعى في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه‌ [1]، بل حكى الإجماع عن ظاهر بعض الكتب بل صريحه‌ [2]، و اللّازم إقامة الدليل عليه بعد اقتضاء قوله تعالى‌ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌ [3] لثبوت القصاص في المقام كثبوته في القتل، حيث لا فرق فيه بين كون المقتول صحيحاً بأعضائه و جوارحه أو غير صحيح كذلك.

فنقول: يمكن الاستدلال على تخصيص عموم الآية بأُمور ثلاثة:


[1] جواهر الكلام: 42/ 348.

[2] في ظاهر المبسوط: 7/ 80، و صريح الخلاف: 5/ 194 مسألة 61.

[3] المائدة 5: 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست