responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362

[مسألة 1 الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس‌]

مسألة 1 الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس، و هو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد، قصد الإتلاف به أولا، و لو جنى بما لا يتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف و لو رجاءً (1).

[مسألة 2 يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس‌]

مسألة 2 يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام و الحرّية و انتفاء الأبوّة و كون الجاني عاقلًا بالغاً، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس (2).

(1) قد مرّ مقتضى التحقيق في معنى العمد في أوّل كتاب القصاص و أنّه يعتبر فيه أحد أمرين على سبيل منع الخلو، إمّا كون الآلة مؤثِّرة في القتل هناك و في تلف العضو هنا بحسب النوع و الغالب، سواء كان مقروناً بقصد القتل أو الإتلاف أم لم يكن كذلك؛ و إمّا كون العمل مقروناً بالقصد المذكور و إن لم تكن الآلة مؤثِّرة في تحقّق المقصود غالباً، غاية الأمر تعلّق القصد به رجاء و احتمالًا، كالضرب بالعصا مع قصد القتل ثم تحقّقه.

(2) الدليل على اعتبار الشرائط المذكورة هناك في المقام مضافاً إلى إطلاق بعض الأدلّة النافي لعدم القود في الوالد بالنسبة إلى ولده، أو المسلم بالإضافة إلى الذمّي مثلًا الشامل للقصاص في الطرف أيضاً، التصريح بذلك في بعض الروايات، مثل ما في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) من قوله: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم‌ [1].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 127 128، أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست