القسم
الثاني في قصاص ما دون النفس (1) (1) جعل العنوان ما دون
النفس أولى من جعله الطرف كما في الشرائع
[1]، لشموله لغير الأطراف المشهورة من البطن و الظهر و نحوهما. و الدليل
على ثبوت القصاص في هذا القسم عموم مثل قوله تعالى
وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ[2] بعد التعرّض لثبوته في العين و الأنف و الأُذن و السنّ، مضافاً إلى
الروايات المتواترة الآتية أكثرها، و إلى أنّه لا خلاف فيه من حيث الفتوى، بل كما
في الجواهر [3] الإجماع بقسميه عليه، كما أنّه لا
إشكال في أنّ الموجب له خصوص الجناية العمدية، لدلالة الروايات عليه.